سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

428

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

مگر به امر جايز ، چنانچه در “ فتح الباري “ مذكور است : ومنها - وهو خامسها - : كونه صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم ترك تحريقهم بعد التهديد ، فلو كان واجباً ما عفا عنهم . . قال القاضي عياض ومن تبعه : ليس في الحديث حجّة ; لأنه همّ ولم يفعل . . زاد النووي : ولو كانت فرض عين لما تركهم . . وتعقّبه ابن دقيق العيد فقال : هذا ضعيف ; لأنه لا يهمّ إلاّ بما يجوز له فعله لو فعله ، وأمّا الترك فلا يدلّ على عدم الوجوب ; لاحتمال أن يكون انزجروا بذلك ، وتركوا التخلّف الذي ذمّهم بسببه . . ( 1 ) إلى آخره . از اين عبارت ظاهر است كه تحريق اين جماعت واهلاك ايشان جايز بوده . ونيز از اين حديث شريف ظاهر است كه اين جماعت به حدى خسيس النفس وحريص وطامع دنيا وغير مبالى به احكام شريعت بودند كه عظم سمين را بر حضور صلات جماعت تقديم مىدادند ، واگر عظمى واستخوانى مىيافتند ، مثل كلاب به طمع آن استخوان مىشتافتند ، وعيبى ومذمتي زايد بر اين نمىباشد .

--> 1 . [ الف وب ] باب وجوب صلاة الجماعة ، من أبواب الجماعة . ( 12 ) . [ فتح الباري 2 / 105 ] .